تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
الملكية والمتيقن الملكية مع بينة التملك . وأيضا يعتبر في التملك صدق السبي والقهر ، لاختصاص الدليل بهذه الصورة ، والأصل عدمه مع عدم الصدق ، فلا يكفي مجرد النظر ولا وضع اليد ولا غير ذلك مما لا يتحقق معه صدقهما . فما اشتهر بين بعض المتفقهين من حلية الكافرات في بلادهن مع قصد التملك وأنهن بحكم الإماء مما لا أصل به . ولو اشتبه الطفل بالبالغ ولم يكن هناك من علامات البلوغ غير الانبات اعتبر به بلا خلاف . ويشهد به : خبر أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه ( ع ) أن رسول الله ( ع ) عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قبله ، ومن لم يجده انبت الحقة بالذراري « 1 » وقريب منه خبر عوالي اللآلي « 2 » . ولو ادعى استعجال النبات بالدواء فلا عبرة به فهل يقبل هذه الدعوى منه ؟ الظاهر ذلك للكبرى الكلية المسلمة في باب القضاء ، وهي ( سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 173 ح 17 / الوسائل ج 15 ص 147 ح 20182 . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 97 .