شرح
وإن شئت فأيد ما ذكرناه بعدم إفتاء أحد من الفقهاء قبل الشيخ بل والشيخ في سائر كتبه ، ولا من بعده من الفقهاء حتى من هو تابعه في الفتوى إلى زمان المحقق ، وموافقتهما للعامة على ما يظهر من الصحيح .
فالمتحصل : أنه لا دليل على هذا الحكم ، ومقتضى العمومات وأصول المذهب العدم .
اعتبار عدم الغصبية في المغتنم
السادسة : يعتبر في المغتنم أن لا يكون غصبا من محترم المال وإلا فيجب رده إلى صاحبه كما هو المشهور . والدليل عليه هو : ما دل على احترام ماله ، وخبر الطربال عن الإمام الباقر ( ع ) المروي عن كتاب المشيخة في رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها : فيما غنموا منها : إن كانت في الغنائم وأقام البينة على أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه « 1 » ونحوه غيره « 2 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 160 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 99 ح 20064 .
( 2 ) الإستبصار ج 3 ص 5 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 98 ح 20063 .