تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
الفارس حين القتال . وأما اعتبار كونه فارسا عند الحيازة أو عند القسمة ، فقد يقال : إنه مبني على أن الغنيمة تصير ملكا عند الحيازة ، أو عند القسمة ، وهو متين ، وعليه فالأول أظهر . لقوله ( ع ) في خبر حفص معللا لعدم النقل بعد انقضاء القتال ، بأن الغنيمة قد أحرزت « 1 » . وللمرتضوي : من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته ولا قوة إلا بالله « 2 » .

لا نصيب للأعراب

الخامسة : قيل : ( و ) القائل الشيخ في المبسوط « 3 » والمحقق في النافع « 4 » ، والمصنف في المختلف « 5 » وهنا ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 103 ح 20074 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 11 ص 97 ح 12511 - 7 / دعائم الإسلام ج 1 ص 387 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 74 . ( 4 ) المختصر النافع ص 113 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 409 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني