ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة ، ولا يسهم لغير الخيل .
شرح
الرابعة : ( ويقسم ما يغنم ) من القتال ( في المراكب ) والسفن وإن استغنوا عن الخيل ( هذه القسمة ) أي للفارس سهمان وللراجل سهم ، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم بلا خلاف فيه ظاهرا ، وصرح به في المنتهى « 1 » مؤذنا بدعوى الاجماع عليه كما في صريح الغنية « 2 » ، كذا في الرياض « 3 » .
ويشهد به : خبر حفص - المنجبر بما عرفت - عن أبي عبد الله ( ع ) عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم قال ( ع ) : للفارس سهمان وللراجل سهم ، فقلت : لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، فقال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم ، ألم أجعل للفارس سهمان وللراجل سهم وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ الحديث « 4 » .
( ولا يسهم لغير الخيل ) من سائر الدواب كالإبل والبقر والحمير والبغال ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل يكون له سهم واحد بلا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 951 .
( 2 ) غنية النزوع ص 204 .
( 3 ) رياض المسائل ج 7 ص 519 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 103 ح 20074 .