والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة .
شرح
ثم أن الفارس الذي له سهمان إنما هو فيما إذا كان فارسا حين الحيازة لا قبلها ، وإليه أشار بقوله : ( والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة ) فلو دخل المعركة فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي الحرب لم يسهم لفرسه ، ولو دخلها راجلا فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس بلا خلاف ظاهر بيننا في الأول ، وعلى المشهور في الثاني .
وعن المحقق الكركي « 1 » وفي المسالك « 2 » والرياض « 3 » اختيار أن العبرة بكونه فارسا عند القسمة وإن كان عند الحيازة راجلا .
أقول : أما عدم كون الميزان هو دخول المعركة فهو مسلم ، وفي المسالك « 4 » : لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة ، وهو المستند وإن لم يمكن تطبيق ذلك على ظواهر النصوص .
فإن المنساق إلى الذهن من قوله : للفارس سهمان هو من قاتل معه .
اللهم إلا أن يقال : إنه بواسطة أخبار المدد والقتال في السفينة والمولود يكون المنساق منه هو الفارس عند الحيازة أو القسمة ، لا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 3 ص 417 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 63 .
( 3 ) رياض المسائل ج 7 ص 521 .
( 4 ) مسالك الأفهام المصدر السابق .