تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه .
شرح
قال ( ع ) : نعم « 1 » وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة إلا أنها خارجة بإجماع العلماء . وعن التحرير « 2 » والمنتهى « 3 » الاجماع على الاسهام لهم إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضي الحرب ، فان ثبت وإلا فمقتضى الاطلاق الاسهام ولو كان الالتحاق بعده قبل القسمة والخروج إلى دار الإسلام .

التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة

( و ) الرابعة : ( لا يفضل أحد على غيره ) في الغنيمة وبيت المال ( لشرفه أو شدة بلائه ) بلا خلاف . والنصوص الكثيرة شاهدة بذلك ، لاحظ : المرتضوي والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفئ على بني إسحاق « 4 » وخبر عاصم بن ضمرة أن عليا ( ع ) قسم قسما فسوى بين الناس « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 145 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 102 ح 20072 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 192 . ( 3 ) منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 952 . ( 4 ) الوسائل ج 15 ص 107 ح 20079 / بحار الأنوار ج 34 ص 350 . ( 5 ) الوسائل ج 15 ص 107 ح 20080 / الغارات ج 1 ص 71 .