تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ولذي الأفراس ثلاثة .
شرح
ويؤيده : خبر مقداد : أعطاني رسول الله ( ع ) سهمين سهما لي وسهما لفرسي « 1 » وما تضمن تقسيم رسول الله خيبر على أهل الحديبية « 2 » . وأما خبر مسعدة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) كان رسول الله ( ع ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما « 3 » ، وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما « 4 » ونحوه خبر أبي البختري « 5 » . فلضعف سندها وقصورها عن معارضة ، ما تقدم المشهور بين الأصحاب ، وموافقتها للعامة - لا بدَّ من طرحها ، أو حملها على ما حمله الشيخ « 6 » عليه من تعدد الأفراس . ( و ) ذلك لأن ( لذي الأفراس ) أي من له فرسان فصاعدا ( ثلاثة ) أسهم بلا خلاف ،
هامش
( 1 ) عمدة القاري للعيني ج 14 ص 155 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 21 ص 8 / تفسير الطبري ج 22 ص 202 . ( 3 ) الوسائل ج 15 ص 104 ح 20075 / قرب الإسناد ص 42 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 147 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 116 ح 20103 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 147 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 116 ح 20104 . ( 6 ) التهذيب ج 6 ص 147 في ذيل ح 3 / الإستبصار ج 3 ص 4 في ذيل ح 2 .