وكذا من يلحقهم للمعونة .
شرح
وإطلاق الخبرين يشمل الذكر والأنثى ، إلا إنه يختص هنا بالأول لما تقدم من أنه لا سهم للأنثى .
وفي المسالك « 1 » : وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم ، وبين حضور أبوية أو أحدهما وعدمه .
وفي الجواهر « 2 » : ولعله يريد من حضر للقتال من غير المقاتلة لا مطلقا .
وكيف كان فالحكم ظاهر ، والنص مختص بما أفاده في الجواهر ، وإطلاقهما شامل لما لو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة .
( و ) الثالثة : أنه كما يسهم للمولود ( كذا ) يشارك أيضا ( من يلحقهم ) أي المقاتلة من المدد الواصل إليهم ( للمعونة ) ويقاتل معهم فلم يدرك القتال ، والظاهر أنه أيضا لا خلاف فيه ، وحكي الاجماع عليه غير واحد .
ويشهد به : خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق ( ع ) عن مسائل من السير ، قال : فكان فيما سألت : أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام فهل يشاركونهم فيها ؟
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 61 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 199 .