تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له .
شرح
وفي الرياض « 1 » وعن التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به : المرتضوي : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها « 4 » . وما عن النبي ( ع ) أنه كان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان له عشر إفراس « 5 » . ( و ) الثانية : ( من ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له ) والظاهر أنه لا خلاف فيه . ويشهد به : خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا ( ع ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم « 6 » . وخبر أبي البختري عنه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له « 7 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 7 ص 519 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ج ج 9 ص 249 . ( 3 ) منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 952 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 3 / الوسائل ج 15 ص 115 ح 20102 . ( 5 ) سنن سعيد بن منصور ج 6 ص 357 ح 2592 . ( 6 ) التهذيب ج 6 ص 147 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 113 ح 20095 . ( 7 ) الوسائل ج 15 ص 113 ح 20096 / قرب الإسناد ص 65 .