فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان .
شرح
( ف - ) المتحصل : أن أربعة الأخماس ( للمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل ) وأولادهم ( خاصة ) .
وتمام الكلام في ضمن مسائل :
الأولى : ( للراجل ) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلا أو راكبا غير الفرس ( سهم ) بلا خلاف بين العلماء كما عن المنتهى « 1 » ( وللفارس سهمان ) بلا خلاف بيننا إلا عن الإسكافي « 2 » فإنه قال : للفارس ثلاثة أسهم .
ويشهد للحكمين مضافا إلى ما ذكر خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت عن الإمام الصادق ( ع ) عن مسائل من السير وفيها : كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ قال : للفارس سهمان وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ؟ قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم ، ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ « 3 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 949 .
( 2 ) فتاوى ابن الجنيد إعداد الأشتهاردي ص 158 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 103 ح 20074 .