تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
لصنعة أو حرفة كالبيطار والبقال والسايس والحافط إذا لم يقاتلوا بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع على الجميع محكي عن غير واحد . وعمل رسول الله ( ع ) في التقسيم بين المقاتلين ومن حضر للقتال وإن لم يقاتل أقوى شاهد به ، ومع ذلك تدل عليه روايات : منها : مرسل حماد المتقدم : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك « 1 » . وصحيح هشام عن الإمام الصادق عليه السلام عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » . وسيأتي في المسائل الآتية ما يدل على أن من يلحقهم للمعونة له سهم في الغنيمة ، وأما أولاد المقاتلين فشهد لان لهم سهما : ما سيأتي في مسألة ما لو ولد للمقاتل في أرض الحرب بعد الحيازة . وأما أن من حضر لا للقتال فعدم السهم له مقتضى الروايات الحاصرة على أن الحكم متفق عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20089 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 45 ح 7 / الوسائل ج 15 ص 112 ح 20092 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 43 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20088 .