تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وأربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول .
شرح
إذ المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام ، فالقيد لا يكون للتخصيص . وفيه ان دلالته تتوقف على حجية مفهوم الشرط بناء على أن متلو أداة الشرط إن كان مقيدا بقيد أو أمورا متعددة كان مفهوم القضية انتفاء الحكم بانتفاء كل من تلك الأمور ، فإن قوله مع أمير أمره الإمام من قيود الشرط ، وحيث إن مفهوم الشرط حجة فلا إشكال في دلالة الصحيح على ذلك . وأيضا يشهد به : مرسل العباس الوراق عن رجل عن الإمام الصادق ( ع ) : إذ غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 1 » وضعف سنده منجبر بالشهرة ، وتمام الكلام فيه في كتاب الخمس .

كيفية قسمة الغنائم

( و ) بعد إخراج ما مر يقسم الباقي من ( أربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول ) كما هو المفروض بين المقاتلين ومن حضر القتال ليقاتل ، والأولاد الذكور من المقاتلين دون غيرهم ممن حضر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 ص 529 ح 12640 / عوالي اللآلي ج 3 ص 130 ح 17 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199 | السيد محمد صادق الروحاني