تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
ولكن نصوص التحليل مختصة بأزمنة خاصة وموارد مخصوصة على ما مرَّ مفصلا في كتاب الخمس ، وأما الصحيح فسيأتي التعرض له في حكم الأراضي ، وستعرف أنه في الأنفال فالأظهر عدم الإباحة . ولا يخفى أن وجوب الخمس في الغنائم المأخوذة إنما هو ما إذا كان الحرب بإذن الإمام أو نائبه ، وأما إذا كان بغير أذنه فالغنائم كلها للإمام ولا خمس فيه ولا للغانمين منها شيء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الحلي « 1 » دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : صحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم ؟ قال ( ع ) : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث أحب « 2 » . وأورد عليه الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » : بأنه لا يدل على المطلوب إلا على القول بحجية مفهوم القيد في قوله : مع أمير أمره الإمام .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 231 مسألة 131 قوله : ولو خرج بغير اذنه لم يسهم له ولم يرضخ اجماعا . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 43 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 524 ح 12627 وج 15 ص 110 ح 20088 . ( 3 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 362 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198 | السيد محمد صادق الروحاني