ثم يخمس الباقي .
شرح
( ثم ) بعد إخراج ذلك كله ( يخمس الباقي ) إن كان الحرب بإذن الإمام بلا خلاف ، وفي المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين « 1 » .
ويشهد به الآية الكريمة :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ« 2 » والنصوص الكثيرة .
ثم إن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى أنه أبيح هذا الخمس في زمان الغيبة ، واستدلوا له بنصوص إحلال الأئمة حقوقهم لشيعتهم « 3 » ، وبقوله ( ع ) في صحيح عمر بن يزيد : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم . الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 360 .
( 2 ) الأنفال : 41
( 3 ) كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما : . . إلى أن قال وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم . . الكافي ج 1 ص 546 ح 20 / وكرواية المعلى بن خنيس قوله * : وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء الكافي ج 1 ص 409 ح 5 ، وغيرهما من روايات التحليل ، التي ستطلع على طائفة منها .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 408 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 548 ح 12686 .