شرح
فخمسها ينقص من الخمس ، فلا يبقى ثمرة في النزاع في أن الخمس بعد المؤن أو قبلها فتدبر .
الفرع السادس : وأيضا يبدأ بأخذ ( ما يصطفيه ) الإمام لنفسه من فرس أو جارية أو سيف أو غير ذلك مما يشاء ثم يخمس ويقسم الباقي بلا خلاف ، والمرسل المعتبر المتقدم شاهد به ، ونحوه غيره .
الفرع السابع : من الغنائم : الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب كما عن الدروس « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » وكشف الغطاء « 4 » والجواهر « 5 » وغيرها « 6 » ، لأنه بدل ما اغتنم فيصدق عليه الغنيمة .
ودعوى : اختصاصها على ما لو كان بعد الغلبة ممنوعة ، وبذلك يظهر حكم ما صولح عليه .
هامش
( 1 ) الدروس ج 2 ص 36 قوله : وان اخذوا بعد الحرب تخيَّر الإمام فيهم بين المن والفداء والإسترقاق .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 41 ، قوله : ومال الفداء والمسترق من جملة الغنيمة .
( 3 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 2 ص 65 .
( 4 ) كما يظهر من كشف الغطاء ص 406 - 407 ط . ق .
( 5 ) جواهر الكلام ج 21 ص 127 ، قوله : ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلق بها حق الغانمين .
( 6 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 9 ص 155 / ورياض المسائل ج 8 ص 103 / صفي مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 448 .