تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
وعن الشيخ في الخلاف « 1 » والشهيدين في الدروس « 2 » والمسالك « 3 » والروضة « 4 » وجوب الخمس فيه ، واستدل له بعموم الآية :اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ« 5 » . وأيده في الرياض بأن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنه ناقص عن السهام وذلك غير مانع ، كما أن نقصان سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقدم الخمس عليه ، وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخا واضح . وفيه : أن عموم الآية يخصص بالمرسل ، والفرق بين الرضخ وسهم الراجل : أن الراجل يستحق من الغنيمة قبل القسمة ، ومن يأخذ الرضخ لا يستحق شيئا ، والمرسل ظاهر في تقديم الجعائل على الخمس وتقديم الخمس على القسمة بين المستحقين فتدبر . الفرع الخامس : ( و ) المعروف بين الأصحاب أن ( الاجر ) من اجرة حافظ أو راع أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) الظاهر من الخلاف ان الرضخ من أصل الغنيمة قبل الخمس راجع ج 4 ص 198 مسألة 23 وهو اختيار الشيخ في المبسوط أيضا كما عرفت في المصدر السابق . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 35 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 60 - 61 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 403 ، قوله : والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ . ( 5 ) الأنفال : 41
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني