والرضخ
شرح
ومنها : السلب ، إذا جعل للسلب بناء على ما هو الحق من عدم كونه له ما لم يجعل له - يبدأ بأخذ ذلك من الغنائم ثم يخمس ، ثم يقسم الباقي بين الغانمين كما صرح به غير واحد ، وعن المنتهى « 1 » والغنية « 2 » الاجماع عليه .
ويشهد به : مرسل حمَّاد عن العبد الصالح ( ع ) في حديث قال :
وللامام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله « 3 » .
ولا يضر إرساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع .
الفرع الرابع : ( و ) مما ذكرناه يظهر أن ( الرضخ ) أي القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء حكمه حكم الجعائل
فلا يجب فيه الخمس ، كما عن الأكثر « 4 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 922 ، قوله : ويختص به الغانمون اجماعا بعد الخمس . . . الخ .
( 2 ) غنية النزوع ص 203 - 204 ، قوله : وان يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام . . . الخ .
( 3 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 [ الحديث طويل أخذ منه محل الشاهد هنا ] / الوسائل ج 9 ص 524 ح 12628 .
( 4 ) وهو ظاهر المبسوط ج 2 ص 70 / والعلامة في قواعد الأحكام ج 1 ص 496 المطلب الثاني في قسمة الغنيمة / والتحرير ج 2 ص 187 .