تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
الفرع الثاني : ما استولى عليه المسلمون بغير قتال وانجلى عنه الكفار خارج عن موضوع الحكم في المقام فإنه للإمام كما صرح به غير واحد « 1 » . ويشهد به : حسن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم . . فهو لرسول الله ( ع ) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء « 2 » . وصحيح معاوية عنه ( ع ) في السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب « 3 » ونحوهما غيرهما . الفرع الثالث : ما شرطه الإمام كالجعائل التي يجعلها الإمام ( ع ) أو نائبه للمصالح - كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك ،
هامش
( 1 ) كالمفيد في المقنعة ص 275 / والعلامة في قواعد الأحكام ج 1 ص 491 الفصل الثالث في الاغتنام / والمحقق الثاني في جامع المقاصد ج 3 ص 400 - 401 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 3 / وسائل الشيعة ج 9 ص 523 ح 12625 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 43 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 524 ح 12627 وج 15 ص 110 ح 20088 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني