جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ، كالجعائل والرضخ ، والاجر ، وما يصطفيه .
شرح
وهي أقسام ثلاثة :
الأول : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة .
الثاني : ما هو سبي كالنساء والأطفال .
الثالث : ما لا ينقل كالأرض والعقار ، فالكلام في مقامات ثلاثة :
أما الأول ف - ( جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ، كالجعائل والرضخ ، والاجر ، وما يصطفيه ) .
فها هنا فروع :
الفرع الأول : ما يؤخذ من الكفار بالاختلاس والسرقة وما شاكل ، فهو لآخذه ، ولا يجب فيه الخمس ولا يقسم بين الفئة المقاتلة ، إذ موضوع الحكمين يعتبر فيه الحرب والقتال كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم .
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( ع ) فإن لنا خمسه « 1 » .
ومرفوع أحمد بن محمد : الخمس من خمسة أشياء : وعد منها المَغْنَم الذي يقاتل عليه « 2 » ومثله خبر حكم : فهو للمختلس والسارق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 14 / الوسائل ج 9 ص 487 ح 12550 وص 542 ح 12673 .
( 2 ) التهذيب ج 4 ص 126 ح 5 / الوسائل ج 9 ص 489 ح 12556 .