تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ، كالجعائل والرضخ ، والاجر ، وما يصطفيه .
شرح
وهي أقسام ثلاثة : الأول : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة . الثاني : ما هو سبي كالنساء والأطفال . الثالث : ما لا ينقل كالأرض والعقار ، فالكلام في مقامات ثلاثة : أما الأول ف - ( جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ، كالجعائل والرضخ ، والاجر ، وما يصطفيه ) . فها هنا فروع : الفرع الأول : ما يؤخذ من الكفار بالاختلاس والسرقة وما شاكل ، فهو لآخذه ، ولا يجب فيه الخمس ولا يقسم بين الفئة المقاتلة ، إذ موضوع الحكمين يعتبر فيه الحرب والقتال كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( ع ) فإن لنا خمسه « 1 » . ومرفوع أحمد بن محمد : الخمس من خمسة أشياء : وعد منها المَغْنَم الذي يقاتل عليه « 2 » ومثله خبر حكم : فهو للمختلس والسارق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 14 / الوسائل ج 9 ص 487 ح 12550 وص 542 ح 12673 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 126 ح 5 / الوسائل ج 9 ص 489 ح 12556 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني