الفصل الثالث : في قسمة الغنائم :
شرح
بل ما في المبسوط « 1 » من أنه روي أن عليا ( ع ) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم ؟
قال ( ع ) : لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا تحل أموالهم في دار الهجرة .
وقريب منه غيره ، بأنه لم يكن التقسيم بنظره ( ع ) .
وأما الإجماع فهو معارض بدعوى الإجماع على العدم .
وأما الاخبار فغير ثابتة وما روي عن المبسوط معارض بما رواه هو أيضا الدال على العدم ، فالأظهر عدم الحليَّة ، لعموم ما دلَّ على عدم حلية مال المسلم بلا رضاه « 2 » ، وللنصوص المتقدمة .
في قسمة الغنائم
( الفصل الثالث : في قسمة الغنائم ) جمع الغنيمة ، وهي : كل ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه في كتاب الخمس ، والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد من دار الحرب ، أي ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب .هامش
( 1 ) ش المصدر السابق .
( 2 ) الوسائل ج 14 ص 572 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه .