تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الفصل الثالث : في قسمة الغنائم :
شرح
بل ما في المبسوط « 1 » من أنه روي أن عليا ( ع ) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم ؟ قال ( ع ) : لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا تحل أموالهم في دار الهجرة . وقريب منه غيره ، بأنه لم يكن التقسيم بنظره ( ع ) . وأما الإجماع فهو معارض بدعوى الإجماع على العدم . وأما الاخبار فغير ثابتة وما روي عن المبسوط معارض بما رواه هو أيضا الدال على العدم ، فالأظهر عدم الحليَّة ، لعموم ما دلَّ على عدم حلية مال المسلم بلا رضاه « 2 » ، وللنصوص المتقدمة .

في قسمة الغنائم

( الفصل الثالث : في قسمة الغنائم ) جمع الغنيمة ، وهي : كل ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه في كتاب الخمس ، والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد من دار الحرب ، أي ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب .
هامش
( 1 ) ش المصدر السابق . ( 2 ) الوسائل ج 14 ص 572 لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه .