شرح
الناصريات « 1 » لا أعلم خلافا من الفقهاء فيه ، وعن السرائر « 2 » إجماعنا بل المسلمين عليه ، وعن التذكرة « 3 » نسبته إلى كافة العلماء .
واستدل للأول بسيرة علي ( ع ) وبإجماع الفرقة وبأخبارهم ، وبما عن المبسوط : روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يقسم « 4 » .
ولكن دعوى سيرة علي ( ع ) معارضة بدعوى الشهيد في محكي الدروس وغيره ، أن سيرة علي ( ع ) على العدم ، ولعلها الأظهر ، كما يظهر مما تضمن أنه ( ع ) أمر برد أموال البصرة حتى القدور .
ودعوى : أن قسمة أموالهم في أول الأمر تدل على الحِل والرد أعم من الحرمة ، لإمكان كونه على نحو المن .
مندفعة : بأنه لم يثبت من الأدلة أنه قسم الأموال بين المقاتلين ابتداءً حتى يستدل بفعله ، وتصرفهم فيها أعم من ذلك ،
هامش
( 1 ) الناصريات ص 443 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 19 ، فإنه بعد اختياره لما ذهب اليه السيد المرتضى قال : والذي يدل على صحة ذلك . . . وأيضا فإجماع المسلمين على ذلك ، واجماع أصحابنا منعقد على ذلك .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 424 - 425 ، إلا أنه عاد واختار التفصيل بين من لهم فئة يرجعون اليه فتقسم أموالهم ، ومن ليس لهم فئة يجعون إليها فلا تقسم أموالهم ، وقال بعد التقسيم ص 426 : وهذا هو الذي أعتمده .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 266 .