شرح
والجمل « 1 » ، والقاضي « 2 » والحلبي « 3 » وابن حمزة « 4 » حلية أموالهم ، وعن المصنف في المختلف « 5 » نسبتها إلى الأكثر ، وعن الخلاف « 6 » دعوى الإجماع عليها ، وجعلها في الشرائع « 7 » أظهر .
وعن السيد المرتضى « 8 » ، وابن إدريس « 9 » ، والمصنف في جملة من كتبه « 10 » ، والشهيد في الدروس « 11 » ، عدم الحلية ، وعن
هامش
( 1 ) حكاه - عن الشيخ في الجمل والعقود - ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 16 ، ولم يحضرني كتابه ، وهو اختيار الشيخ في الاقتصاد أيضا ص 315 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 325 - 326 .
( 3 ) غنية النوع ص 203 .
( 4 ) الوسيلة ص 205 .
( 5 ) فبعد استعراض أقوال الأعلام قال : والأقرب ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . . ثم قال : ولأنه قول الأكثر فيتعين المصير اليه .
( 6 ) الخلاف ج 5 ص 346 مسألة 17 . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم
( 7 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 257 ، المسألة الثانية من الركن الرابع قتال أهل البغي .
( 8 ) الناصريات ص 443 ، قوله : لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب ، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك .
( 9 ) السرائر ج 2 ص 19 ، فإنه بعد نقل كلام الأعلام لا سيما السيد المرتضى المتقدم قال : الصحيح ما ذهب السيد المرتضى اليه ، وهو الذي أختاره وأفتي به .
( 10 ) كقواعد الاحكام ج 1 ص 522 ، حيث استقرب المنع بقوله : وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع ، وقواه في تحرير الأحكام ج 2 ص 234 .
( 11 ) الدروس ج 2 ص 42 ، حيث استقرب القول بعد القسمة عملا بسيرة علي * في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور .