شرح
نعم لا بدَّ من التقييد بعدم كون البغاة من النواصب ، وإلا فلا خلاف ظاهراً في حليَّة مال النصَّاب .
ويشهد به : نصوص كثيرة ، كصحيح ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا خمسه « 1 » .
وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز « 2 » ونحوهما غيرهما .
وأما ما حواه العسكر مما ينقل ويحوَّل فإن كانوا من النصَّاب فلا كلام في حليته ، وإن لم يكونوا منهم فعن جماعة منهم العماني « 3 » ، والإسكافي « 4 » ، والشيخ في الخلاف « 5 » ، والنهاية « 6 » ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 122 ح 7 / وسائل الشيعة ج 9 ص 487 ح 12551 ، ومثله بسند آخر ما في الوسائل ج 17 ص 298 ح 22579 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 387 ح 275 / وسائل الشيعة ج 15 ص 80 ح 20024 ، وج 17 ص 299 ح 22580 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 450 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 450 / فتاوى ابن الجنيد ص 167 المسالة 1 من أحكام البغاة الفصل السابع .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 346 مسألة 17 .
( 6 ) النهاية ص 297 باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم .