ولا أموالهم .
شرح
والمرتضوي : أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة أكافرون هم ؟ قال ( ع ) : كفروا بالاحكام وكفروا بالنعم ، ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالإسلام ، ولو كانوا كذلك ما حلَّت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم « 1 » ونحوها غيرهما من النصوص .
حكم أموال البغاة
( و ) بما ذكرناه يظهر أنه ( لا ) يحل ( أموالهم ) - أي البغاة مطلقا كانت لهم فئة أم لا - التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلآت أو لا تنقل كالعقارات ، وفي المسالك « 2 » هو موضع وفاق ، وعن المنتهى « 3 » والدروس « 4 » الاجماع عليه . فإن النصوص المتقدمة دالة عليه ، وعمل الإمام ( ع ) في حرب أهل البصرة والنهروان بعد الاستيلاء عليهم أقوى مستند .هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 388 ذكر قتال أهل البغي / ومثله مع اختلاف يسير ما في المستدرك ج 11 ص 66 ح 12440 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 93 .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 988 ط . ق قوله : قد وقع الاجماع على أن مال أهل البغي الذي لم يحوه العسكر لا يخرج عن ملكهم . . .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 42 .