تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولا يحل سبي ذراري الفريقين ، ولا نسائهم .
شرح
الظاهر هو الثاني : للقطع بأن أصحاب الجمل وصفين من البغاة ولم يكن لهم شبهة وبذلك يظهر عدم اعتبار نصب إمام لأنفسهم .

عدم جواز سبي ذراري البغاة

الرابعة : ( ولا يحل سبي ذراري الفريقين ) وان تولدوا بعد البغي ( ولا ) تملك ( نسائهم ) اجماعا محصلا ومحكيا عن التحرير « 1 » وغيره « 2 » ، بل عن المنتهى « 3 » نفي الخلاف فيه بين أهل العلم ، وعن التذكرة « 4 » بين الأمَّة ، كذا في الجواهر « 5 » . لكن في المسالك « 6 » نسبته إلى المشهور ، وظاهره وجود المخالف . وعن الدروس « 7 » : ونقل الحسن أن للإمام ( ع ) ذلك إن شاء ،
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 235 ، قوله : التاسع عشر : الاجماع على أنه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي ، سواء كان لهم فئة أو لا ، ولا تملك نساؤهم . ( 2 ) كالمحقق الحلي في الشرائع 1 ص 256 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 988 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 426 مسألة 151 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 21 ص 334 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 93 ، فبعد ذكره الاجماع في الشرائع ونقله الاجماع عن جماعة من الأصحاب قال : وكذا يحرم سبي نسائهم وتملّك ذراريهم على المشهور . ( 7 ) الدروس ج 2 ص 42 .