تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » كما في المسالك « 3 » واستحسنه ، وصرح به أيضا في الروضة « 4 » ، وفيه مناقشة لاختصاص الأدلة كتابا وسنة . انتهى . أقول : إنه لا ريب في انسباق جماعة لهم منعة وكثرة لا يمكن دفعهم إلا بتجهيز الجيوش والقتال من الأدلة كتابا وسنة . وأيضا يدل عليه ما تضمن أن ابن ملجم لعنه الله تعالى لما جرح علياً ( ع ) وقبض عليه أوصى أمير المؤمنين ( ع ) بالاحسان اليه ، وقال : إن برئت فأنا أولى بأمري وإن متُّ فلا تمثلوا به « 5 » . والنصوص المتقدمة أيضا دالة عليه . نعم يجري عليهم حكم المحارب لو فرض إشتهارهم للسيف أو غيره مما يندرج فيه . وهل يعتبر فيهم الشبهة وأن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه كما عن جماعة ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 987 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 423 مسألة 250 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 91 . ( 4 ) شرح اللمعة ج 2 ص 407 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 127 ح 35314 / قرب الإسناد ص 67 وفي الرواية قوله : فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، ان شئت استنقذت ، وان شئت عفوت ، وان شئت صالحت ، وإن متُّ فذلك إليكم ، فإن بدا لكم ان تقتلوه فلا تمثلوا به .