تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ومن لا فئة له ، فلا يجهز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم .
شرح
خلاف يظهر فيه ، بل عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا ، وعن الغنية « 3 » الاجماع عليه صريحا . ( و ) ثانيهما : ( من لا فئة له ) كالخوارج وأصحاب الجمل ، ( فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ) بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل الاجماع على الجميع « 4 » في غير واحد من الكلمات . والشاهد بهذا التفصيل : الاخبار ، لاحظ : خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق ( ع ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية ، قال ( ع ) : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 987 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 423 مسألة 250 . ( 3 ) غنية النوع ص 201 ، قوله : وكذا حكم البغاة على الإمام ان كان لهم فئة يرجعون إليها . . إلى أن قال ص 202 : كل ذلك بدليل الاجماع من الطائفة عليه . ( 4 ) المصادر الثلاثة السابقة ، وغيرها مثلها أو قريبة منها . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 144 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 73 ح 20011 .