تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
جائر أو سلطان جائر « 1 » . ومن الغرائب بعد الآيات والروايات المتقدم طرف منها الظاهرة في الشمول لقتال الخارج على نائب الغيبة - والدالة على وجوب قتالهم وقتال المبدعين في الدين الذين إذا خلا لهم الجو بدَّلوا أحكام الله وغيروا سنة رسول الله ( ع ) - وسوسة بعض فقهاء العصر في ذلك ، وأنه لا يجوز إراقة قطرة من الدم في هذا السبيل ويعترضون على العلماء المجاهدين بأنهم لا جواب لهم عند الله لو سئلوا عن ذلك ، وليس ذلك إلا لأنهم لم يراجعوا القرآن ولا السنة ولا سيرة الإمام ( ع ) ، فما أفاده الإمام الصادق ( ع ) : لو لم يقاتلهم علي لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم « 2 » ، وقد مرَّ النبوي المتضمن لأمره ( ع ) بجهاد المسلم الذي يحدث في الدين ويحل دماء العترة « 3 » . وعلى الجملة المتدبر في الاخبار يطمئن بأن جهاد هذا القسم من حكَّام الجور فرض على كل من يمكنه ذلك بأي وسيلة أمكن .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 59 ح 16 / التهذيب ج 6 ص 177 ح 9 / الوسائل ج 16 ص 126 ح 21152 ، وفيها : عند امام جائر ، واما ارشاد القلوب 1 ص 98 ففيه : عند سلطان جائر ، واما : أمير جائر فقد وردة في العديد من كتب المخالفين منها ما في تاريخ بغداد ج 7 ص 246 ح 3731 / تفسير الثعلبي ج 2 ص 410 ، وغيرهما . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 145 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 81 ح 20027 . ( 3 ) وقد مرَّ الحديث قبل 4 صفحات ، آمال المفيد ص 288 المجلس الرابع والثلاثون / ورواه الطوسي ص 65 في المجلس الثالث / الوسائل ج 15 ص 81 ح 20029 .