تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
على الكفاية ، إلا أن يرجعوا .
شرح
ثم إن قتال أهل البغي بكلا قسميه كقتال المشركين في الوجوب وكونه ( على الكفاية ) أو العين ، وكون تركه كبيرة ، وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف في شيء من ذلك كما أفاده المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) ، والنصوص دالة على الجميع ، مضافا إلى وحدة الدليل ، ومضافا إلى فعل أمير المؤمنين ( ع ) في قتال الفرق الثلاث ، وكذا في سائر الأحكام : منها : أن المقتول ( من طرف الفريقين ) معه شهيد لا يُغسَّل ولا يكفَّن ، وعن المنتهى « 1 » الاجماع عليه أيضا . الثانية : إنما يجب قتال البغاة والصبر في ذلك السبيل نحو ما مرَّ في قتال المشركين ما لم يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الإمام بلا خلاف ، وإليه أشار المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله : ( إلا أن يرجعوا ) وعن المنتهى « 2 » عليه إجماع العلماء .
هامش
( 1 ) أما من جهة أهل الايمان فلأنه شهيد ، واما من جهة أهل البغي فلأن كالمشركين ، أو كالكفار ، كما عليه العلامة قال في ج 2 ص 990 ط . ق من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه عندنا ، ومن قتل من أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه كافر ، وقال في الجزء الأول من المنتهى ص 434 : الحادي عشر : قتيل أهل البغي كقتيل المشركين لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ، وعليه فتوى علمائنا . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 984 ط . ق قوله : حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا بلا خلاف في ذلك .