تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الثالث : البغاةوهم كل من خرج على إمام عادل .
شرح

قتال أهل البغي

( الثالث « 1 » : البغاة ) جمع باغ ( و ) البغي لغة « 2 » : مجاوزة الحد والظلم ، وفي عرف المتشرعة : الخروج على الإمام العادل بالسيف ونحوه ، ف - ( هم كل من خرج على إمام عادل ) . وهل الخروج على نائبه العام في زمان الغيبة من البغي ؟ الظاهر ذلك ، ويشهد له : - مضافا إلى عمومات الولاية والنيابة - خصوص مقبولة ابن حنظلة عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : ينظر إن من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله « 3 » . فإذا كان الراد على نائب الغيبة راداً على الإمام ، فالخروج عليه
هامش
( 1 ) من الفصل الثاني : فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة أصناف [ الأول : أهل الكتاب ، الثاني : غيرأهل الكتاب من الكفار ، والثالث - ما نحن فيه - البغاة . ] ( 2 ) قال في مجمع البحرين ج 1 ص 55 : والبغاة جمع باغ وهم الخارجون على إمام معصوم - كما في الجمل وصفين - سموا بذلك لقوله تعالى : فإن بغت . . . والفئة الباغية الخارجة عن طاعة الامام من البغي الذي هو مجاوزة الحد . ( 3 ) الكافي ، ج 1 ص 67 ح 10 / التهذيب ج 6 ص 301 ح 52 / الوسائل ج 1 ص 34 ح 51 .