تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ومن اسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الاخذ مما ينقل ويحول ، وأما الأرضون فمن الغنائم .
شرح
وإطلاق الاخبار وإن كان يقتضي عدم الفرق في الشيخ الفاني بين كونه ذا الرأي أم لا ، إلا أنه يقيد الاطلاق بما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » من الاجماع على جواز القتل إذا كان ذا رأي ، وكذا في المُقعد والأعمى .

حكم الحربي وماله إذا اسلم في دار الحرب

المسألة التاسعة : ( ومن اسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الاخذ مما ينقل ويحول ) كالذهب والفضة والأمتعة . ( وأما الأرضون فمن الغنائم ) ويكون فيئا للمسلمين بلا خلاف في شيء من ذلك . للعمومات وخصوص خبر حفص - المنجبر بالعمل - سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 911 ط . ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 65 مسألة 30 .