ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه .
شرح
الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له ، لان الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام « 1 » .
ومنه يعلم تبعية الولد للوالد في الإسلام والكفر وإن كان حملا ، وعليه فلو سبيت أم الحمل كانت رقاً دون ولدها منه .
المسألة العاشرة : ( ولو أسلم العبد ) في دار الحرب ( قبل مولاه وخرج ) قبله ( ملك نفسه ) ولو خرج بعده كان على رقّه كما هو المشهور « 2 » .
ويشهد به : معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن النبي ( ع ) حين حاصر أهل الطائف قال : أيما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حرٌّ ، وأيما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 151 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 116 ح 20105 .
( 2 ) حكى المشهور في ذلك صاحب الجواهر ج 21 ص 145 ، ثم قال : بل لم نجد فيه خلافا صريحا . .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 152 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 117 ح 20106 .