تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
بلا خلاف ، وعن المنتهى « 1 » : الاجماع في الصبيان والنساء ، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة . ويشهد به : خبرا جميل ومحمد بن حمران والثمالي المتقدمان آنفا ، وخبر حفص المتقدم سابقا ، وفيه : لأن رسول الله ( ع ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا - إلى أن قال - وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت الجزية عنهم « 2 » . ونحوه خبر الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) « 3 » وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن النبي ( ع ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم « 4 » ونحوها غيرها . والمراد بالضرورة أن يتوقف الفتح أو قتل الكفار على قتلهن أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 911 ط . ق . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 28 ح 6 / التهذيب ج 6 ص 156 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 64 ح 19993 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 28 ح 6 / الفقيه ج 2 ص 52 ح 1675 / الوسائل ج 15 ص 64 ح 19993 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 142 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 65 ح 19994 .