شرح
أصول مذهبنا فيحمل على ما ذكره المصنف « 1 » : على ضرب من المجاز بناء على ما هو الظاهر ، أو على ما كانوا عليه ، أو على ما يعتقدونه ، قال كما في قوله تعالى :إِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ * يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ« 2 » قال : وهذه صفة المنافقين إجماعا .
الثاني : وجوب قتالهم وهو كذلك عندنا كما ستعرف .
الثالث : إن وجوب القتال إلى غاية وهو تام لنص الآية كما ستعرف .
الرابع : عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح لعدم ذكر شئ منهما بعده ، وستعرف ما هو الحق .
الخامس : دلالة الآية على جواز قتال كل من منع حقا طولب به فلم يفعل للعلة التي جوزت قتال البغاة .
وأورد عليه في الجواهر : أنها مستنبطة وليست حجة عندنا خصوصا بعد معلومية تفاوت الحقوق ، وأن أعظمها مخالفة الإمام ( ع ) على وجه يترتب عليه الفساد في الدين فلا يقاس عليه غيره .
أقول : ما أورده متين ، إلا أنه يستثني منه خصوص ما لو طولب
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 982 ط . ق .
( 2 ) الأنفال : آية 5 و 6 .