تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
أم لا ؟ كما عن الشيخ في النهاية « 1 » ، وظاهر المحقق في النافع « 2 » ، وعن المصنف في التحرير « 3 » التوقف والتردد . واستدل للأول بالآية الشريفة :فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ« 4 » . وأورد عليه : تارة بأن الكفارة على تقدير الذنب ، ولا ذنب هنا مع إباحة القتل ، وأخرى بأن إيجاب الكفارة مقتضي للتساهل في أمر الجهاد باعتبار خوف الرامي لاحتمال كون المرمي مسلما ، وثالثة بأنه يعارضه خبر حفص المتقدم المصرح بعدم الوجوب . وأجيب عن الأول : بمنع كون الكفارة للذنب ، ولذا وجبت في الخطأ الذي لا ذنب فيه . وعن الثاني : بأن الوجوب على تقديره من بيت المال .
هامش
( 1 ) النهاية ص 293 ، ولم يصرح بعد الكفارة ، إلا أنه قد يستظهر ذلك من كلامة حيث قال : ومتى هلك المسلمون فيما بينهم . . . لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية والأرش وكان ضائعا . ( 2 ) المختصر النافع ص 112 قال : وفي الكفارة قولان . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 143 ، قال : وهل تجب الكفارة فيهما ؟ نص الشيخ على وجوبها ، انتهى . ولم يؤيد قول الشيخ أو يعارضه . ( 4 ) النساء : 92 .