ولو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز .
شرح
الفتح عليه لا بدَّ من رعاية أقوى الملاكين ، ولا ريب في أقوائية ملاك القتال والفتح ، ولعله لذلك قال في الشرائع « 1 » : فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز .
( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز ) .
فإن خبر حفص المنجبر بالعمل دال على ذلك ، وهو يدل على أنه لا ديَّة عليهم للمسلمين ، وبه يخصص قوله ( ع ) : لا يبطل دم امرئٍ مسلم « 2 » .
وهل تلزم الكفارة ؟ كما صرح به المصنف « 3 » والشهيدان « 4 » وغيرهم ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 236 .
( 2 ) وردت هذه العبارة في العديد من الروايات منها ما في الكافي ج 7 ص 195 ح 1 ، وص 355 ح 3 وص 365 ح 3 من باب العاقلة ، وص 390 ح 1 باب ما يجوز من شهادة النساء . . / الوسائل ج 27 ص 350 ح 33909 ، وج 29 ص 72 ح 35179 ، وص 138 ح 35333 ، وص 145 ح 35346 . وص 149 ح 35354 ، وغيرهم .
( 3 ) كما في تذكرة الفقهاء ج 9 ص 76 قال : واما الكفارة فالحق وجوبها لقوله تعالى . .
( 4 ) اللمعة الدمشقية ج 73 / شرح اللمعة ج 2 ص 394 حيث وافقه الشهيد الثاني .