إلا إلقاء السم في بلادهم ،
شرح
إذ لا معنى للاضطرار إلى قطع الشجرة إلا ذلك ، وعلى ذلك فلا وجه لما في الشرائع من قوله : يكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة .
نعم في خصوص إلقاء السم في بلادهم فقد دلّ معتبر السكوني - عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أن النبي ( ع ) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين « 1 » - على المنع عنه .
وأفتى بمضمونه جماعة منهم الشيخ في النهاية « 2 » والسيد في الغنية « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » ، والمحقق في النافع « 5 » والمصنف في الارشاد « 6 » .
وفي المقام قال : ( إلا إلقاء السم في بلادهم ) ، مع التقييد في كثير منها بما إذا لم يُضطر اليه أو يتوقف الفتح عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 28 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 62 ح 19989 .
( 2 ) النهاية ص 293 .
( 3 ) غنية النزوع ص 201 .
( 4 ) الدروس ج 2 ص 32 ، قال : ولا يجوز بالقاء السم على الأصح .
( 5 ) المختصر النافع ص 112 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 344 ، واستثنى من ذلك حال الاضطرار .