تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
وبخبر حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمنجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى والمسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا ديَّة عليهم للمسلمين ولا كفارة « 1 » . وضعف « 2 » سنده منجبر بالعمل ، واستفادة الجواز مطلقا من بعض ذلك لا يخلو عن نظر ، فإن عمل النبي ( ع ) غير ظاهر أنه كان في حال الاختيار أو الاضطرار . وفي دلالة الآيات تأمل ، إلا أنه في خبر حفص كفاية . وأورد عليه بأنه يعارضه موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق ( ع ) أن النبي ( ع ) كان إذا بعث أميراً له على سريّة أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ، ثم في أصحابه عامة ، ثم يقول :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 28 - 29 ح 6 / الوسائل ج 15 ص 62 ح 19990 . ( 2 ) فإن في سنده القاسم بن محمد الاصفهاني [ القمي ] يعرف بالكاسولا قال عنه النجاشي إنه لم يكن بالمرضي ، وقال له كتاب نوادر رقم 863 ، ومثله العلامة رقم 5 باب القاسم من الخلاصة ، وفي بقية الكتب الرجالية لم يرد فيه توثيق ، أما ابن الغضائري فقال : ان حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا ، ابن الغضائري ج 5 ص 50 / نعم قد يضّعف بسليمان بن داوود المنقري إلا أن الأمر فيه مختلف فإنه وان ضعَّفه البعض إلا أن الأكثر على توثيقه .