تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب .
شرح

جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح

المسألة السابعة : ( ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب ) أي بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمي المجانيق والإحارق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم مع الضرورة ، وتوقف الفتح عليه وعدمها وإن كره بعضها بدونه بلا خلاف يظهر إلا ما سيذكر . وقد استدل له بقوله تعالى :اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ« 1 » وقوله تعالى عز وجل :ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ« 2 » وقوله تعالى :وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ« 3 » . وبالمروي عن النبي ( ع ) أنه نصب على أهل الطائف منجنيقا وكان فيهم نساء وصبيان ، وخرَّب حصون بني النضير وخيبر وهدم دورهم « 4 » بل في الدروس « 5 » الروضة « 6 » أنه ( ع ) حرق بني النضير .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : من آية 5 . ( 2 ) سورة الحشر : من آية 5 . ( 3 ) سورة الأنفال : من آية 60 . ( 4 ) دائم الاسلام ج 1 ص 376 / المستدرج ج 11 ص 42 ح 12383 . ( 5 ) الدروس ج 2 ص 32 . ( 6 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 2 ص 392 .