شرح
يحرم الفرار ؟ كما في النافع « 1 » والشرائع « 2 » والمسالك « 3 » ، وعن الارشاد « 4 » والتحرير « 5 » والتذكرة « 6 » والتنقيح « 7 » ، بل في الرياض « 8 » نسبته إلى الأكثر .
أم لا كما عن المبسوط « 9 » والقواعد « 10 » والمختلف « 11 » ؟ وجهان : ويشهد للأول : إطلاق الأدلة كتابا وسنة .
واستدل للثاني : بقوله تعالى :وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ« 12 » وبقاعدة الحرج وسقوط أكثر الواجبات بظن الهلاك ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 112 حيث اعتبر عدم جواز الفرار هو الأظهر .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 24 ، حيث اعتبر ان الأقوى وجوب الثبات ، بعد نقل القولين .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 344 ، قال : وجب الثبات . . . وان غلب الهلاك .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 135 ط . ق . وج 2 ص 141 من الطبعة الجديدة .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 58 ، حيث تردد بين وجوب الثبات وجوازه .
( 7 ) حكاه عنه في الجواهر ج 21 ص 61 .
( 8 ) رياض المسائل ج 7 ص 500 ، حيث اعتبر الثبات هو الأظهر وفاقا لأكثر الأصحاب .
( 9 ) ظاهر المبسوط ج 2 ص 10 في فرض المسألة عدم جواز الفرار خلافا لما حكي عنه ، واما القول بالجواز فإنه قال : قيل إنه يجوز له الانصراف ، واما حكاية الجواز عن الشيخ في المبسوط فقد نقلها في الجواهر ج 21 ص 61 عن التنقيح انه حكاه قولا وقال : لم اتحققه ، وعليه فتضعف هذه النسبة إلى الشيخ خاصة مع التصريح بخلافها .
( 10 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 485 .
( 11 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 389 - 390 حيث اعتبر الانصراف هو الأقرب في الفرض لما فيه من حفظ النفس الواجب دائما . . وعدم المنافاة مع وجوب الثبات . فراجع .
( 12 ) البقرة : من الآية 195 .