تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
أقول : لا إشكال في ظهور الآية ، وجملة من النصوص في الاختصاص ، لكن لا مفهوم شئ منها كي يعارض مع خبر الحسن بن صالح وغيره الشامل للمورد . فالأظهر لو لم يكن على خلافه الاجماع هو الثاني . 3 - إذا كان المسلمون أقل من ذلك لا يجب الثبات كما صرح به غير واحد « 1 » ، بل عن التحرير « 2 » والمنتهى « 3 » دعوى الاجماع عليه ، وهو المستفاد من الأدلة المتقدمة . فإنه علق فيها حرمة الفرار على كون المسلمين نصف الكفار . نعم ربما يشكل ذلك في صورة زيادة الواحد والاثنين مع الضعف والجبن في الكفار والشجاعة والقوة في المسلمين ، فان المنساق إلى الذهن خصوصا بضميمة الآية الشريفة وما في النصوص مما يشعر بأن تجويز الفرار في الفرض للامتنان والتوسعة اعتبار كون العدو على الضعف فأقل إلى ما هو الغالب من غير الفرض ، ولذا قال المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) : وفي جواز فرار مائة بطل من المسلمين من مأتين وواحد من ضعفاء الكفار إشكال من مراعاة العدد ومن المقاومة لو ثبتوا ، والعدد مراعى مع
هامش
( 1 ) منهم القاضي ابن البراج في المهذب ج 1 ص 304 / والعلامة في القواعد ج 1 ص 485 وغيره . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 135 ط . ق . وج 2 ص 141 من الطبعة الجديدة . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 908 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151 | السيد محمد صادق الروحاني