شرح
قولان : فعن المبسوط « 1 » والمختلف « 2 » والقواعد « 3 » والتحرير « 4 » والتنقيح « 5 » والشرائع « 6 » : عدم وجوب الثبات وجواز الفرار .
وفي الجواهر « 7 » : الظاهر عدم الخلاف في الجواز : وفي الشرائع : قيل : يجب أي الثبات .
واستدل للأول بظهور الأدلة في وجوب الثبات للضعف مع الكثرة كما يشعر به قوله تعالى :فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ« 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 10 ، قوله : وليس المراد بذلك أن يقف الواحد بإزاء العشرة أو اثنين وإنما يراد الجملة وان جيش المسلمين ان كان نصف جيش المشركين بلا زيادة وجب الثبات فإنه يدل بالملازمة على أن الواحد إذا كان مقابل الاثنين منفردا عن الجيش جاز له الفرار .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 389 ، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في الميسوط قال : وهو الأقرب .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 485 ، قوله : ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 141 ، ط . ج الثاني عشر .
( 5 ) حكاه عنه في الجواهر ج 21 ص 64 .
( 6 ) شرائع الاشلام ج 1 ص 236 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 21 ص 65 ، فإنه بعد أن قوى عدم وجوب الثبات احتاط في وجوبه بعد دعوى عدم الخلاف على الجواز .
( 8 ) الأنفال : من الآية 66 .