ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ، ثم يقاتل ، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين .
شرح
وهو الظاهر من الأدلة فإن المنساق منها أن الأمان للمسلمين ما دام الامتناع ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور .
المطلب الثاني في الاحكام
( ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل ) بلا خلاف ظاهر ولا منقول ، وخبر محمد بن الحكم « 1 » المنجبر ضعفه بالعمل شاهد به ، وهو وإن ورد في بعض أفراد الشبهة إلا أنه بعدم القول بالفصل يثبت الكلية المشار إليها فمناقشة سيد الرياض « 2 » في الخبر سندا ودلالة في غير محلها ، ويأتي بقية أحكامه عند تعرض المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) لها .عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف
المسألة السادسة ( ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين ) أو أقل بلا خلاف في الجملة ، للجملتينهامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 31 ح 4 / التهذيب ج 6 ص 140 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 68 ح 20000 .
( 2 ) راجع رياض المسائل ج 7 ص 499 .