تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ، ثم يقاتل ، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين .
شرح
وهو الظاهر من الأدلة فإن المنساق منها أن الأمان للمسلمين ما دام الامتناع ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور .

المطلب الثاني في الاحكام

( ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل ) بلا خلاف ظاهر ولا منقول ، وخبر محمد بن الحكم « 1 » المنجبر ضعفه بالعمل شاهد به ، وهو وإن ورد في بعض أفراد الشبهة إلا أنه بعدم القول بالفصل يثبت الكلية المشار إليها فمناقشة سيد الرياض « 2 » في الخبر سندا ودلالة في غير محلها ، ويأتي بقية أحكامه عند تعرض المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) لها .

عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف

المسألة السادسة ( ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين ) أو أقل بلا خلاف في الجملة ، للجملتين
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 31 ح 4 / التهذيب ج 6 ص 140 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 68 ح 20000 . ( 2 ) راجع رياض المسائل ج 7 ص 499 .