تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
وعن الدعائم عن الإمام الصادق ( ع ) : الأمان جائز بأي لسان كان « 1 » . وعنه عن أمير المؤمنين ( ع ) إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو في أمان « 2 » . ولو رد الحربي ثم قبل فإن لم يكن المؤمن باقيا على أمانه لم ينعقد ، وإلا فالأظهر انعقاده ، لاطلاق الأدلة ، فما في القواعد « 3 » من عدم الانعقاد غير ظاهر الوجه .

[ المعقود عليه ]

الثالث : في المعقود عليه ، وهو كل من يجب جهاده من مشرك أو ذمي خارق للذمة ، فأن الآية وجملة من النصوص وإن اختصت بالمشرك إلا أن بعض النصوص مطلقة تشمل الذمي ، وفي مثلها لا يحمل المطلق على المقيد .

[ الوقت ]

الرابع : في الوقت فهو قبل الأسر بلا خلاف ، فلا يجوز لاحاد المسلمين بعده وعن المنتهى « 4 » نسبته إلى علمائنا .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 378 ، ذكر الأمان / مستدرك الوسائل ج 1 ص 46 ح 12392 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 378 ، ذكر الأمان / مستدرك الوسائل ج 1 ص 45 ح 12391 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 502 ، ولم يظهر من كلامه الحديث عن القبول بعد الرد ، فإنه قال : ولا بدَّ من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا ، اما لو رد لم ينعقد ، انتهى . ( 4 ) منتهى المطلب ج 2 ص 915 ط . ق حيث ادعى الاجماع على انعقاد الأمان قبل الأسر ، وأما بعده قال قال : علمائنا لا يصح