ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا لاحاد المشركين .
شرح
ولا الذكورية ، ويشهد به : مضافا إلى إطلاق الأدلة : ما دل على أن زينب بنت رسول الله ( ع ) أجارت زوجها العاص بن الربيع وأمضاه رسول الله ( ع ) « 1 » .
وما تضمن قول رسول الله ( ع ) لأم هاني : قد آجرنا من آجرت يا أم هاني إنما يجير على المسلمين أدناهم « 2 » .
( و ) على الجمل فلا يعتبر شيء آخر غير ما مرَّ ف - ( يمضي ذمام آحاد المسلمين ) البالغين العاقلين ، ( وإن كان عبدا ) أو امرأة ( لاحاد المشركين ) ، بشرط أن يكون مختارا .
والمراد بالآحاد العدد اليسير ، وهو يطلق على العشرة فما دون كما صرح به غير واحد .
وفي جامع المقاصد « 3 » المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير وقد روي عن الصادق ( ع ) أن عليا
هامش
( 1 ) ذكر قصة استجارت أبا العاص بن الربيع بزينب واجارته لها العلامة في البحار ج 19 ص 352 في باب غزوة بدر / وأيضا ج 20 ص 373 باب غزوة الحديبية وبيعة الرضوان / وفي شرح نهج البلاغة ج 14 ص 194 ، القول فيما جرى في الغنيمة . . .
( 2 ) في رواية شرح نهج البلاغة ج 10 ص 78 نسب جعدة بن هبيرة ، قال : أجرنا من آجرت أم هاني وآمنا من آمنت ، فلا سبيل لك عليهما / وقريب منه ما نقله العلامة في منتهى المطلب ج 2 ص 914 ط . ق / وعنه في الجواهر ج 21 ص 95 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 3 ص 429 .