تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الصبي خطأ « 1 » . ومما يعتبر فيه الاختيار فلا عبرة بأمان المكره إجماعا محكيا في المنتهى « 2 » ، بل ومحصلا كذا في الجواهر « 3 » ، وهو الحجة فيه . أضف اليه : ما دل على رفع ما استكرهوا عليه « 4 » ، وظهور الأدلة في المختار . وأيضا يعتبر فيه الإسلام فلا عبرة بأمان الكافر وإن كان يقاتل مع المسلمين . ويشهد به : خبر دعائم الإسلام عن الإمام الباقر ( ع ) : وان آمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له « 5 » المنجبر ضعفه بالعمل . ولا يعتبر فيه الحرية ، فيمضي ذمام العبد ، وخبر مسعدة المتقدم شاهد به .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 400 روايات باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ابتداء من ح 35858 ، وقريب منه ج 29 أيضا ص 90 ح 35225 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 914 ط . ق . أواخر الصفحة / وأيضا في التذكرة ج 9 ص 89 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 21 ص 94 قوله : إذ لا عبرة بأمان المكره اجماعا . . . الخ . ( 4 ) الوسائل ج 15 ص 369 باب 56 من أبواب جهاد النفس ابتداءً من ح 20769 / ج 23 ص 224 باب 12 من كتاب الايمان من ح 29425 وص 235 باب 16 منه ح 29464 . . . ( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 378 / المستدرك ج 11 ص 129 ح 12623 .