تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
البناء على عدم الجواز . ولذا لا تجوز أكثر من سنة قطعا كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 1 » . وهل تجوز أكثر من أربعة اشهر ودون السنة ؟ في الشرائع « 2 » : قيل : لا ، لقوله تعالى :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ« 3 » وقيل : نعم ، لقوله تعالىوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها« 4 » ، ولكن صاحب الجواهر « 5 » لم يعرف القائل به منا وعلى أي حال قد مر أن آية الصلح لا ربط لها بما هو محل الكلام ، فالمتعين هو عدم الجواز . الفرع السادس : لا تصح المهادنة مطلقا . لاقتضائها التأبيد ، وهو مخالف لجميع آيات القتال ، إلا أن يشترط الولي لنفسه الخيار في النقض متى شاء ، قالوا « 6 » : ولا تصح إلى مدة مجهولة .
هامش
( 1 ) ادعى الاجماع العلامة في المنتهى ج 2 ص 974 بقوله : إذا اقتضت المصلحة المهادنة وكان في المسلمين قوة لم يجز للامام ان يهادنهم أكثر من سنة اجماعا / ونفى الخلاف عنه الشيخ في المبسوط ج 2 ص 50 - 51 / وحكى الشهرة المحقق في الشرائع ج 1 ص 254 . ( 2 ) الشرائع ج 1 ص 254 . ( 3 ) التوبة : من الآية 5 . ( 4 ) الأنفال : من الآية 61 . ( 5 ) راجع الجواهر ج 21 ص 298 . ( 6 ) كما حكاه في الجواهرج 21 ص 299 عن الشيخ والعلامة وهو مختار المحقق ثم قال : بل لا أجد فيه خلافا بينهم .