شرح
وعن الروضة « 1 » : وهو الكلام وما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله .
ولكن الظاهر كما أفاده في الجواهر « 2 » : عدم اعتبار السؤال فيه ولا كونه على النفس والمال ، بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو غير ذلك .
وكيف كان فلا خلاف في مشروعيته بيننا ، بل عن المنتهى بين المسلمين ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » .
ويشهد بها : مضافا إلى ذلك - قوله تعالى :وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ« 4 » .
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : ما معنى قول النبي ( ع ) : يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فاشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاهم أدناهم الأمان وجب على أفضلهم
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 2 ص 396 ، المقصد الثاني : في ترك القتال .
( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 92 ، الطرف الثالث : في الذمام والأمان .
( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 913 . المقصد الثالث : في عقد الأمان . م 1 ، قال : وهو جايز اجماعا ، وكذا في التذكرة ج 9 ص 85 .
( 4 ) التوبة : من الآية 6 .