تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
معللا بمعلومية اعتبار المعلومية في كل أجل اشترط في عقد . والحق أن المراد بالمعلومية إن كان ماله واقع معين فاعتبارها واضح ، فإن ما يقابلها وهو التردد لا حقيقة له ولا واقع ، وإن كان ما ظاهرها وهو ما يقابل الجهل فالظاهر أنه لا دليل عليه ، إلا أن يتم ما أفاده في الجواهر بإمكان دعوى الاجماع على ذلك ، وعليه فلو اشترط ذلك في المدة المعلومة له مطلقا صحة كما صرح به الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) ، للعمومات وعدم المخصص . ويؤيده النبوي : أنه لما فتح خيبر عنوة بقي حصن فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله ، فقال لهم : نقركم ما شئنا « 1 » . الفرع السابع : ويجب الوفاء لهم بالمدة ما داموا هم كذلك بلا خلاف ولا إشكال : ويشهد به : مضافا إلى أن ذلك من لوازم التقوى الديني ، قوله تعالى :فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ« 2 » وقوله عز وجل :فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ« 3 » وقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 4 » .
هامش
( 1 ) نقله الشيخ + في المبسوط ج 2 ص 51 / والعلامة في التذكرة ج 9 ص 357 / وصاحب الجواهر ج 21 ص 299 نسبه إلى طرق العامة . ( 2 ) التوبة : من الآية 4 . ( 3 ) التوبة : من الآية 7 . ( 4 ) المائدة : من الآية 1 .