تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
والتذكرة « 1 » الأول ، وفي القواعد « 2 » : وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين وواجبة مع حاجتهم إليها . وقد استدل للأول « 3 » : بأنه مقتضى الجمع بين الامر بها المؤيد بالنهي عن الالقاء باليد في التهلكة « 4 » وبين الامر بالقتال حتى يلقى الله شهيدا عملا بقوله تعالى :وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ« 5 » بحمل الأول على الرخصة في ذلك . قال « 6 » : وكذلك فعل مولانا الحسين ( ع ) والنفر الذين وجههم رسول الله ( ع ) إلى هذيل وكانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا ولم يفلت منهم إلا حبيب . والشهيد الثاني ( رحمت ا . . . عليه ) في المسالك نقل ذلك عن المنتهى ولم يرده ، وظاهره تسليمه « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 352 مسألة 205 قوله : وهي [ المهادنة ] جائزة بالنص والاجماع . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 516 ، المطلب الرابع . ( 3 ) وهو استدلال العلامة في التذكرة ، المصدر السابق ، بتصرف . ( 4 ) كما في قوله تعالى :وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَسورة البقرة : 195 . ( 5 ) البقرة : من الآية 190 . ( 6 ) العلامة في التذكرة ، المصدر السابق . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 82 ، إلا أنه نقل كلام العلامة في القواعد وفي التذكرة ولم ينقل كلامة في المنتهى ، ولم يرد كلام التذكرة فظاهره موافقته فيه . راجع التذكرة ج 9 ص 352 مسألة 205 ، والقواعد ج 1 ص 516 .